زكاة الفطر تابعة للنفقة، فكل من تجب له النفقة يجب إخراج زكاة الفطر عنه، والزوجة الناشز يسقط حقها في النفقة مادام النشوز قائما، وعلى هذا إذا استمر نشوز الزوجة إلى وقت وجوب زكاة الفطر، فلا يجب على الزوج أن يخرج الزكاة عن زوجته الناشز، ويجب على الزوجة الناشز أن تخرج الزكاة عن نفسها.
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر -رحمه الله تعالى -:
فقد قال جمهور الفقهاء : إن الزّوج يجب عليه أن يُخرج زكاة الفطر عن نفسِه وعمّن تجِب عليه نفقتهم ، ومنهم الزوجة ما دامت الزّوجيّة قائمة حقيقة أو حكمًا كالمُطلقة، وأبو حنيفة لا يوجِب هذه الزكاة على الزّوج، فهي التي تُخرج زكاتَها، لكن لو تبرّع هو بإخراجها عنها أجزأَتْ ولو كان ذلك بغَير إذْنِها .
فإذا لم تكن الزّوجيّة قائمة بسبب الموت أو الفِراق فللنفقة أحكام مذكورة في مواضِعِها، لكن النّفقة تسقط بالنُّشُوز، الذي يتحقّق بأحد أمرين، امتناعها عن تمتُّع الزَّوج بها، وخروجها من منزل الزَّوجيّة بغير إذنه وبغير ضرورة .
وزكاة الفطر تابعة للنفقة وفي وجوبها خلاف فقد تجِب النفقة ولا تجب الزكاة لكنْ إذا سَقطتْ سَقطَتْ زكاة الفِطر إذا كان النُّشوز في وقت وجوب الزكاة، وهو آخر ليلة من رمضان أو أوّل يوم من شوال. وعلى الزوجة أن تُخرِج زكاتها هي عن نفسِها حينئذٍ.