إذا بلغت الغنم أربعين ففيه شاة، وإذا بلغت مائة وعشرين، ففيها: شاتان، وإذا بلغت مائتين وواحدة، ففيها: ثلاث شياة، وإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة، ففي كل مائة: شاة. ويؤخذ الجزع من الضأن (وهو ما له سنة أو ستة أشهر ،على خلاف)، والثني من المعز وهو ما له سنة.
ويجوز إخراج زكاة الغنم من الغنم، أو إخراج قيمتها.