حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل إذا استطاع إليه سبيلا، أي إذا كانت له القدرة المادية والصحية على أداء هذه الفريضة.
أجمع الفقهاء على أن المرأة المحرمة لا تغطي وجهها، ولا تلبس القفازين.
-وقد روى ابن عمر أنه سمع رسول الله (ﷺ) ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطّي وجهها وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة،
-ويدل على ذلك ما رواه البخاري وغيره من أن النبي (ﷺ) قال: “لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.
-وعن عائشة رضي الله عنها قالت: “كان الركبان يمرّون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ﷺ فإذا حازونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا رفعنا”، وهذا هو المسنون عن زوجات النبي رضوان الله عليهن.
وعلى ذلك فإن جميع الفقهاء وعامة العلماء متفقون على أن إحرام المرأة في وجهها، وأنها منهية عن تغطيته إلا إذا خافت الفتنة، أو مرّ الركبان، فإنه يجوز لها أن تسدل غطاء رأسها على وجهها ثم ترفعه بعد زوال هذا المعنى.