يجوز للمرأة أو الفتاة أن ترفض تزويج أباها لها دون إذنها ويحق لها أن تمتنع على التوقيع على عقد الزواج.

وما أشبه هذه الأفعال بتلك الجارية التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته , قال : فجعل الأمر إليها , فقالت : قد أجزت ما صنع أبي ، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء } والحديث رواه ابن ماجه ، وغيره.

هذا . وإن كان هذا الحديث مختلف في وصله وإرساله، ففي البخاري حديث صحيح صريح بأن زواج المكرهة غير واقع ففي صحيح البخاري أن امرأة من ولد جعفر، تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار : عبد الرحمن ومجمع ابني جارية، قالا : فلا تخشين، فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.

ومن وقعت في هذا الأمر يحق لها أن ترفع أمرها للقضاء فيحكم في قضيتها.