لا شك أن هذا الرجل أخطأ خطأ كبيرا ، وأتى كبيرة من الكبائر ، وعليه أن يتوب من هذا الإثم المبين ، ومن تمام توبته أن عليه الكفارة، كما أن على زوجته أيضا الكفارة.

والكفارة تدور بين ثلاثة أشياء : عتق رقبة مؤمنة، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين وجيتان مشبعتان. وهذه الكفارة واجبة على الترتيب، بمعنى أنه يجب العتق أولا، فإن عجز فالصيام ،فإن عجز فالإطعام ، ولا ينتقل إلى المستوى الثاني إلا بعد العجز التام عن المستوى الأول….. هذا مذهب الجمهور. وهو أحوط.

وهناك رأي إلى أن الكفارة على التخيير، أي يمكن الرجل أن يطعم حتى لو كان قادرا على الصيام.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة بالوطء في الدبر :

فذهب مالك والشافعي وأحمد ، ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة إلى أنه لا فرق في وجوب الكفارة بين كون الفرج قبلا أو دبرا ، من ذكر أو أنثى  . واستدلوا بأنه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج فأوجب الكفارة كالوطء.

وبأن الجميع وطء ، ولأن الجميع في إيجاب الحد واحد ، فكذلك إفساد الصوم وإيجاب الكفارة، وبأنه محل مشتهى ، فتجب فيه الكفارة كالوطء في القبل  .

وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الوطء في الدبر لا يوجب كفارة ، لقصور الجناية لأن المحل مستقذر، ومن له طبيعة سليمة لا يميل إليه، فلا يستدعي زاجرا، للامتناع بدونه، فصار كالحد في عدم الوجوب .