إتيان المرأة في دبرها أمر مستهجن طبعاً ومحرم شرعاً، على ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة، فصاحبه موعود بالحرمان من نظر الله تعالى إليه يوم القيامة، فقد أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه النسائي وابن حبان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر” صححه ابن خزيمة في صحيحه.

وإن إتيان الرجل امرأته في دبرها من المحرمات، التي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلها، فقال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود.
وقال أيضاً: من أتى كاهناً فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أُنزل على محمد. رواه أحمد وصححه الألباني. فهذه الأحاديث الشريفة تدل صراحة على تحريم وطء الزوجة في دبرها، ويجب على الزوجة أن لا تطيع زوجها، إذا طلب منها ذلك، فإن أصر، رفعت أمرها إلى الحاكم ليفرق بينهما لأنهما إن تطاوعا عليه أثماً جميعاً، ولا يقال: إن على الزوجة طاعة زوجها، فإنما الطاعة في المعروف، وهذا منكر عظيم فكيف تطيعه فيه؟!
بل الواجب في حق هذا الزوج أن يؤدب، ويعزر، وإذا أصر فرق بينه وبين زوجته، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزراً جميعاً؛ وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به.