أوجب العلماء على الحائض أن تنظر هل طهرت أم لا عند وقت كل صلاة فإن رأت أنها طهرت دل ذلك على وجوب الصلاة عليها، وجاز لها ما كان يحرم عليها، وإن رأت أنها لا تزال حائضا فتأخذ حكم الحائض، ويتأكد هذا في آخر أيام الدورة.

قال العلماء: فإذا نظرت المرأة ووجدت أن بقطعة القماش التي تستر بها فرجها حيضا فإن الأصل أنها لا تزال حائضا لأن وجود الدم دليل على استمراره،ولا يجوز لها حينئذ أن تمكن زوجها من جماعها.

أقوال العلماء في الطهر من الحيض:

قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل:-

قال الإمام مالك : لا يلزم المرأة تفقد طهرها بالليل والفجر ، وإنما يلزمها إذا أرادت النوم ، أو قامت لصلاة الصبح، وعليهن أن ينظرن في أوقات الصلوات.

قال ابن عرفة : ويجب تفقد طهرها عند النوم.

واختلف في وجوبه قبل الفجر لاحتمال إدراك العشاءين والصوم فقيل : بوجوبه ، قاله الداودي .

وقيل : لا يجب رواه ابن القاسم؛ إذ ليس من عمل الناس وكلاهما حكاه الباجي.

وقال ابن رشد : يجب في وقت كل صلاة وجوبا موسعا ويتعين آخره بحيث تؤديها، فلو شكت في طهرها قبل الفجر قضت الصوم لا الصلاة.

ونقل الشيخ عن ابن عبد الحكم إن رأته غدوة- أي صباحا- وشكت في كونه قبل الفجر لم تقض صلاة ليلتها وصامت إن كانت في رمضان وقضته , انتهى بالمعنى مبسوطا .انتهى.

وإذا خرجت القطنة نظيفة من أثر الدم فهذا يدل على الطهارة، فإذا جامعها زوجها بناء على ذلك، ثم ظهر أن الدورة لم تنقطع فلا إثم عليها بناء على اجتهادها.

ومن المهم هنا أن نبين حكم الإفرازات التي تأتي للمرأة في آخر أيام طهرها، ولا تشبه دم الحيض، فالمشهور أن هذه الإفرازات تلحق بالدورة، وأن المرأة لا تطهر إلا بجفاف الفرج من كل أنواع الإفرازات.

الراجح من أقوال العلماء في الطهر من الحيض واتيان الزوج زوجته قبل الطهر:

الذي رجحه بعض المحققين ( كالشوكاني، وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وغيرهما) أن دم الحيض هو الدم الأسود الذي تعرفه المرأة بنتن رائحته وغلظه فقط ، وما سوى ذلك من الصفرة والكدرة وغير ذلك من الإفرازات لا يعتبر دم حيض وهذا المذهب رجحه غير واحد من المحققين فلتكن عليه الفتوى ، وعليه فإذا انتهى دم الحيض الذي تعرفينه برائحته ولونه- الأسود- فاغتسلي ، واصنعي ما تصنعه غير الحائض من الصلاة والجماع ،ولا تلتفت إلى الكدرة ولا الصفرة، ولا إلى البياض، ولا غير ذلك ، وعليك أن تتوضئي فقط عند نزول هذه الإفرازات كما تتوضئين من البول ، و عليك أن تزيليها من ثيابك.

يجب على المرأة في فجر اليوم الذي تعتاد فيه انقطاع الدورة أن تنظر هل طهرت أم لا؟ فإن وجدت أنها طهرت وجب عليها صلاة الصبح، وحل لها ما كان يحرم عليها، وإذا وجدت أنها لم تطهر فلا صلاة عليها، وتكون في حكم الحائض في كل شيء، ولا تمكن زوجها من جماعها.