يقول الشيخ محمد المختار الشنقيطي من كبار علماء موريتانيا:

لو مات الحاج أو المعتمر أثناء حجه وعمرته لا يلزمنا إتمام ما شرع فيه ولا يقضى عنه ذلك الحج ولا تلك العمرة .

وهذا هو المذهب الصحيح على ظاهر حديث عبد الله بن عباس أن النبي-صلى الله عليه وسلم – وقف في حجة الوداع ووقف معه الصحابة فوقف رجل فوقصته دابته فمات فقال-صلى الله عليه وسلم- : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ) ولم يقل النبي-صلى الله عليه وسلم- اقضوا حجه أو أتموا حجه .

وهذا يدل على أن الواجب هو ما ذكر وأن ما زاد على ذلك فليس بواجب ولأنه قد قام بفرضه فأدى ما أوجب الله عليه وانتهت حياته عند هذا القدر .

وعلى ذلك لا يجب أن يتم عنه ولا أن يحج عنه وإن حج عنه احتياطاً فلا حرج.