يجوز أن تظهر المرأة بعضا من حليها إذا كان يصعب عليها إخفاؤه مثل الدبلة والخاتم إذا كانت لا تغطي يديها، يجوز لها ذلك على رأي بعض العلماء من الصحابة، ومن بعدهم بناء على قوله تعالى: “ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها”؛ باعتبار الوجه واليدين وما يتعلق بهما من ظاهر الزينة، وهذا مذهب جمهور الأئمة، وذهب البعض الآخر وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه والرواية الصحيحة عن أحمد- أن المرأة تستر كل بدنها، وهذا هو الاحتياط إذا كانت في مجتمع لا يتأذى من ذلك، أما في حالة وجودها في ديار الغرب ونحوها فلا حرج عليها في إبداء وجهها وكفيها، ففي الأمر سعة “وما جعل عليكم في الدين من حرج”.