بقاء الأمام في مصلاه بعد انتهاء الصلاة:
روى أبو داود وابن ماجة والتِّرمذي وقال: حديث حسن، أن النبي ـ
ﷺ ـ كان يَؤُمُّ الناس فينصرف على جانبَيْه جميعًا، على يَمينه وعلى شِمَاله، وعن عائشة أن النبي ـ
ﷺ ـ كان إذا سلَّم لم يَقْعد إلا مقدار ما يقول: “اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركْت يا ذا الجلال والإكرام”
رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجة، وروى البخاري وأحمد عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ـ
ﷺ ـ إذا سلَّم قام النساء حين يَقضِي تَسليمَه، وهو يَمكث في مكانه يسيرًا قبل أن يقوم. قالت: فنرى – والله أعلم – أنَّ ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يُدْركهن الرجال.
من هذا نرى أن بقاءَ الإمام بعد السلام على هيئة استقبال القِبلة ليَخْتم الصلاة لا مانع منه، وأنَّ تحوله عن القبلة جهةَ اليمين أو الشمال جائزٌ أيضًا لا مانع منه، ولا يصحُّ أن نتعصَّب لحالة من الحالات، وقال العلماء: من السُّنَّة بعد سلام الإمام أن يَلتزِم مجلسَه مُستقبِلًا للقِبلة بعد صلاة المغرب والصُّبح، وذلك ليقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يُحيى ويُميت وهو على كل شيء قدير، وذلك عشر مرات كما في الحديث؛ لأن الفضيلة المترتبة على ذلك مقيَّدة بقولها قبل أن يُثْنِي رجْله.
فضل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير:
الحديث هو ما رواه
الترمذي وغيره عن أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ أنَّ رسول الله ـ
ﷺ ـ قال: “مَن قال في دُبُرِ صلاةِ الصُّبْح وهو ثانٍ رجْلَيه قبل أن يتكلم: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد، يُحيِى ويُميت وهو على كل شيء قدير” عشر مرات كُتب له عشر حسنات ومُحِي عنه عشر سيئات، ورُفع له عشر درجات، وكان يومَه ذلك في حِرْز مِن كل مكروه، وحُرِسَ من الشيطان، ولم يَنْبَغِ لذنب أن يُدركه في ذلك اليوم، إلا الشرك بالله تعالى”. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وفي بعض النسخ صحيح.
وفي سنن أبي داود عن مسلم بن الحارث التميمى الصحابي أن رسول الله ـ ﷺ ـ أسَرَّ إليه فقال: “إذا انصرفْت عن صلاة المغرب فقلْ: اللهم أجِرْني من النار سبع مرات: فإنك إذا قُلْت ذلك ثُم مُتَّ من ليلتك كُتب له جِوَار منها، وإذا صَلَّيْت الصبح فقل كذلك فإنك إن مُتَّ من يومك كُتب له جِوَار منها.