الأذان له ألفاظ مخصوصة جاء النص عليها في السنة المطهرة، والزيادة التي في أذان الفجر، زيادة مشروعة فهي من الأذان كما أخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

يقول فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر-:

الأذان شرع للإعلام بوقت الصلاة، وهو ذكر مخصوص، والإقامة هي إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص أيضًا، وفي الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وغيرهم “المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة”. ويستحب رفع الصوت بالأذان فهو أبلغ في الإعلام، وأعظم للأجر، والأذان والإقامة من فروض الكفاية فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوهما، فعن أبي الدرداء مرفوعًا: “ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان”. فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فالأذان والإقامة هما من شعائر الإسلام الظاهرة، فكانا فرضًا كالجهاد، وقد ورد الأذان بكيفيات ثلاث:

الأولى: تربيع التكبير الأول وتثنيته باقي الأذان، بلا ترجيع ما عدا كلمة التوحيد، فيكون عدد كلمات الأذان خمس عشرة كلمة؛ لحديث عبد الله بن زيد.

الثانية: تربيع التكبير، وترجيع كل من الشهادتين بمعنى أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، يخفض بها صوته، ثم يعيدها مع الصوت، فعن أبي محذورة: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ علمه الأذان تسع عشرة كلمة”. رواه الخمسة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.

الكيفية الثالثة للأذان: تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين، فيكون عدد كلماته سبع عشرة كلمة لما رواه مسلم عن أبي محذورة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ علمه الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

أما التثويب فهو يشرع في أذان الصبح بعد الحيعلتين، فيقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، قال أبو محذورة يا رسول الله: علمني سنة الأذان، فعلمه، وقال: فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ولا يشرع لغير الصبح، وهذا هو الذي ثبت من عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى يوم الناس هذا، ولا خلاف في ذلك.