أكل لحم الخيل حلال لحديث البخاري ومسلم عن جابر قال: نهى رسول الله ـ ﷺ ـ يوم خَيبر عن لحوم الحمر الأهليّة وأرخص في الخيل، ووردت عدة أحاديث صحيحة تدل على أن الصحابة كانوا يأكلون لحوم الخيل، منها حديث أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ في البخاري ومسلم ، قالت: نحرْنا فرسًا على عهد رسول الله ـ ﷺ ـ فأكَلناها . وفي رواية : ونحن بالمَدينة.
ومن القائلين بحل لحم الخيل شُريح القاضي والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جُبير والليث بن سعد وسفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وغيرهم،
وذهب أبو حنيفة والأوزاعي ومالك إلى أنه مكروه، غير أن الكراهة عند مالك كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، واستدلوا بما في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه أن النبي ـ ﷺ ـ نهى عن أكل لحوم الخيل والبِغال والحمير، لقوله تعالى: (والخَيْلَ والبِغالَ والحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وزِينَة) (سورة النحل: 8).
وقال الشافعي ومَن وافقه: ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم، بل المراد منها تعريف الله عباده نعمه. وتنبيهُهم على كمال قدرته وحكمته.
وأما الحديث الذي استدل به أبو حنيفة ومالك ومَن وافقهما فقال الإمام أحمد: ليس له إسناد جيد وفيه رجلان لا يعرفان: ولا ندع الأحاديث الصحيحة لهذا الحديث، وعلى هذا فأكل لحم الخيل حلال على أكثر المذاهب.