من حلف على أمر مطلوب فعله وهو زيارة والده ولا يجوز له أن يمتنع على زيارة والده ، لأن ذلك حرام شرعاً فيمينه يمين محرمة ولا يجوز له أن يبر بيمينه فيمتنع عن زيارة والده لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يمين في قطيعة رحم) رواه أبو داود والبيهقي وسنده حسن .
وإذا زاره فقد فعل ما هو مطلوب منه شرعاً وتلزمه كفارة يمين لقوله عليه الصلاة والسلام: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) رواه مسلم.
وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة .