يقول فضيلة الشيخ عطية صقر-رحمه الله تعالى- (رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقا):

الحديث الأول رواه مسلم، وغيره دَخَلَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ المَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ المَغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ إلَيْهِ فَقالَ: يا ابْنَ أَخِي، سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: “مَن صَلَّى العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنَّما قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَن صَلَّى الصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنَّما صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ”.وهو يدل على فضل صلاة العشاء في جماعة وأنه يعدل في الثواب قيام نصف الليل، حتى لو كانت صلاتها في أول وقتها أو في آخر وقتها قرب طلوع الفجر.

أما الحديث الثاني – قوله “لولا أنْ أشقَّ على أمتي لأمرتُهم أنْ يؤخِّرُوا العشاءَ إلى ثُلثِ الليلِ ، أو نصفِهِ”
فيدل على فضل التأخير لصلاة العشاء عن أول وقتها؛ وذلك ليتثنى للناس بعد الانتهاء من أعمالهم بعد غروب الشمس أن يجتمعوا ليصلوها في جماعة مع النبي ( ). والحديث رواه أحمد وابن ماجة والترمذي.

-والنبي ( ) لم يواظب على التأخير؛ لما فيه من المشقة على المصلين؛ فأحيانا كان يعجل وأحيانا كان يؤجل، فقد روى البخاري ومسلم عن جابر (رضي الله عنه) “كان رسول الله ( ) يصلي أحيانًا ويؤخرها، وأحيانًا يعجل وإذا رآهم أي: الصحابة اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا أخر “.
-فالأمر متروك للظروف ووقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر، وينتهي بطلوع الفجر، ووقت الاختيار هو ثلث الليل أو نصفه، ووقت الجواز ممتد حتى طلوع الفجر.
-فقد روى مسلم أنه ( ) قال: “أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى.
وهذا الحديث يدل على كل أوقات الصلاة المفروضة ما عدا صلاة الصبح فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس لا بوقت الظهر وذلك بالإجماع.