الأضحية اسم لما يذبح من الأنعام يوم النحر وأيام التشريق بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها لقوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: 2]، ولما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: “ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر” والأضحية تذبح عن المضحي ومن يلزمه الإنفاق عليهم مهما بلغ عددهم، والشاة تجزئ عن واحد، والبقرة والبدنة عن سبعة.
والذي ورد في السنة أن الأضحية من الغنم ينبغي أن تكون أتمت سنة ومن الضأن، أو سنتين من المعز أو البقر، ولا يجزئ ما عدا ذلك إلا على قول لدى بعض العلماء من أنه يجزئ من الضأن ما لم يبلغ سنة إذا كان لحمه كثيرا.
أقوال العلماء في سن الأضحية:
اختلف العلماء في السن المشترط في الأضحية:
- الجذع من الضأن: ما أتم ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة، وعند المالكية والشافعية ما أتم سنة.
- والمسنة (الثني) من المعز: ما أتم سنة عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وعند الشافعية ما أتم سنتين.
- والمسنة من البقر: ما أتم سنتين عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وعند المالكية ما أتم ثلاث سنوات.
- والمسنة من الإبل: ما أتم خمس سنوات عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ” أحكام الأضحية“:
“فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين، والثني من البقر: ما تم له سنتان. والثني من الغنم: ما تم له سنة، والجذع: ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.” انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
“دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم ستة أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هدياً ولا أضحية، وهذا هو المستيسر من الهدي؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضاً.” انتهى.
وقال الكاساني في “بدائع الصنائع” :
“وتقدير هذه الأسنان بما قلنا لمنع النقصان لا لمنع الزيادة؛ حتى لو ضحى بأقل من ذلك سِنًّا لا يجوز، ولو ضحى بأكثر من ذلك سِنًّا يجوز، ويكون أفضل، ولا يجوز في الأضحية حَمَل ولا جدي ولا عجل ولا فصيل ; لأن الشرع إنما ورد بالأسنان التي ذكرناها وهذه لا تسمى بها.” انتهى.
فتبين بذلك أن ذبح البقر وهو دون السنتين لا يجزئ عند أحد من الأئمة.