إذا صار المحرم جنبًا بسبب الاحتلام، أو خروج المني لسبب البرد، فيجوز له أن يؤدي مناسك الحج دون غسل إلا الطواف والسعي بين الصفا والمروة. ففيها خلاف .

يقول الدكتور عبد الكريم زيدان أستاذ ورئيس قسم الشريعة بجامعة بغداد سابقاً:
لا يشترط الطهارة من الحدث الأصغر ومن الجنابة والحيض والنفاس لجواز أداء المناسك وهذا مذهب الحنابلة أو المالكية والشافعية والحنفية وغيرهم ،والحجة لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حيث حاضت “اقض ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي” ولكن الطهارة من الحدث والأصغر مستحبة.

أما السعي بين الصفا والمروة فيرى الحنفية أنه يجوز للجنب والحائض إذا كان طوافهما بالبيت قد حصل وهما على طهارة من الجنابة والحيض؛ لأن السعي مرتب على الطواف ومن توابعه.

أما الطواف فيشترط فيه الطهارة عند الإمام أحمد ومالك والشافعي أما عند الحنفية فالطهارة من الحدث ومن الجنابة ليست شرطًا لجواز الطواف بل هي واجبة وعندهم الطواف صحيح لكن تجب إعادته ما دام بمكة وإلا وجب عليه الفداء.انتهى كلام الشيخ

فيجوز أن تؤدى الشعائر دون طهارة عدا الطواف فيشترط فيه الطهارة، غير أنه ينبغي على للحاج المسارعة إلى الاغتسال تماشياً مع المناسك وروحانيتها ، ولأداء الصلوات في وقتها ، وهذا هو الأصل إلا إذا وجدت ضرورة تمنع ذلك، والضرورة تقدر بقدرها. أما خلاف العلماء الذي ذكرناه فظاهره التيسير على الناس لا التكاسل عن الغسل .