إذا قبل المسلم ما أعطاه له المتبرع من المال وصار به مستطيعاً وجب عليه الحج ، ويستوي في ذلك أن يكون الباذل للهبة الأب أو غيره في حال القبول ، لكن لا يجب على المسلم قبول المنحة او الهبة من الغير إذا رأى في ذلك عليه من المنّة ، وعندها لا يجب عليه الحج .

أمّا إذا كان الباذل هو الولد لأبيه فإنه يجب على الوالد قبول هذه المنحة في مذهب الشافعي ، لكن سوّى غير الشافعية الولد بغيره ، وهو ما نختاره ، وعليه فلا يلزم أحداً قبول المنحة للحج أو غيره .