مصاحبة الشاب الفتاة بشكل دائم ، من المصاحبة في البيت والشارع والمدرسة وغيرها ينهى عنه شرعا ، لما في ذلك من خشية الفتنة، وقد جبل الله تعالى الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل ، ووضع الإسلام الأطر المشروعة للتعامل ، من وجود مصلحة مرجوة من ذلك.
أما أخذ رأي الفتاة في الزواج بها قبل الذهاب إلى أهلها، فلا مانع منه شرعا، شريطة ألا يكون في خلوة بينهما .
هذا الموضوع نقطتين كل منهما منفصل عن الآخر، مصاحبة الفتاة قبل العقد عليها، ومخاطبته لها لأخذ رأيها في الزواج من المتحدث إليها، ولكل نقطة منهما حكمه.
أما مصاحبة الفتاة بمفهوم الصداقة بين شخصين فغير مشروع ،ولا يحل للرجل ـ ولا سيما الشاب ـ أن يصاحب فتاة مصاحبة دائمة فيكون معها في البيت والشارع والمدرسة وغير ذلك من المرافق العامة أو الخاصة، لأن هذه المصاحبة لا تسلم من سوء ولا تكون أبدا أخوة في الله ، إلا إذا كانت بين شاب وامرأة عجوز أكل الدهر عليها وشرب، فهي من الآثار الباقية، ومن قواعد الشريعة سد الذرائع وقطع الطرق المفضية إلى الحرام، كما أفادت ذلك نصوص كثيرة من القرآن والسنة.
وأما التحدث إلى الفتاة وأخذ رأيها في الزواج أو لغير ذلك من الأغراض المشروعة ، فهو مشروع إذا كان في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من الناس ، حتى لا يكونا في خلوة وقد كان الرجال يتحدثون إلى النساء على عهد النبي ﷺ في الطرقات والأسواق والمجالس العامة ، ولذا نهى النبي ﷺ أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن يعني أن المرأة المتزوجة لا يجوز للرجل أن يكلمها حتى يعلم أن زوجها لا يكره ذلك، ومفهوم الحديث أن المرأة التي لا زوج لها غير داخلة في النهي المذكور.