الوكالة من العقود الجائزة ، بل المستحبة ، والوكيل إما أن يكون متبرعا ، وإما أن يكون وكيلا بأجر.

-فإذا كان الوكيل متبرعا ، فلا يجوز أن يأخذ شيئا من الموكل دون أن يعلم الموكل ، فإن أعلمه أنه يريد أن يخصم ما تحمله من مصروفات، جاز له أن يخصمها ، وإلا كان حراما.وإذا كان من المعروف عنه أنه لا يقوم بهذه الأعمال إلا بأجرة ، جاز له أن يأخذ أجرة المثل .

-أما الوكيل بأجر فيأخذ الأجرة المتفق عليها بعد إتمام العمل.

جاء في شرح مجلة الأحكام العدلية :-
إذا لم يشترط في الوكالة أجرة ، ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعا , وليس له أن يطلب أجرة .
أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة يأخذ أجر المثل ولو لم تشترط له أجرة . انتهى.

– الوكيل أمين ، أي أنه لا يضمن الخسائر والسرقات والإتلافات إلا إذا خالف شروط الوكالة ، أو قصر أو أهمل  أو فرط ، وهذا يحتاج إلى لجنة من أهل الفقه والتجارة يقررون إذا كانت هذه الخسائر نجمت عن إهمال ومخالفة لشروط الوكالة أم لا ، فما حدث منها نتيجة تفريط أو مخالفة فيضمنها المتسبب فيها سواء أنت أم هو ، وما كان منها ناجما عن غير ذلك فلا يضمنه المتسبب فيه سواء أنت أم هو ، وتكون الخسارة حينئذ على صاحب المال في ماله.