اتفق الفقهاء على أنه يجوز للنساء التختم بالذهب , ويحرم على الرجال ذلك , لما روي أن رسول الله ﷺ قال { أحل الذهب والحرير لإناث أمتي , وحرم على ذكورها } .
واختلفوا في تختم الصبي بالذهب : فذهب المالكية - في الراجح عندهم - إلى أن تختم الصبي بالذهب مكروه , والكراهة على من ألبسه أو على وليه , ومقابل الراجح عند المالكية الحرمة .
ونص الحنابلة - وهو قول مرجوح للمالكية - على حرمة إلباس الصبي الذهب , ومنه الخاتم . وأطلق الحنفية هنا الكراهة في التحريم , واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه قال : { كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري } وذهب الشافعية في المعتمد عندهم - وعبر بعضهم بالأصح - إلى أن الصبي غير البالغ مثل المرأة في جواز التختم بالذهب , وأن للولي تزيينه بالحلي من الذهب أو الفضة , ولو في غير يوم عيد .
موضع التختم للمرأة:
لم يختلف الفقهاء في موضع التختم بالنسبة للمرأة ; لأنه تزين في حقها , ولها أن تضع خاتمها في أصابع يديها أو رجليها أو حيث شاءت .
موضع التختم للرجل:
اختلف الفقهاء في موضع التختم للرجل , بل إن فقهاء بعض المذاهب اختلفوا فيما بينهم في ذلك : فذهب بعض الحنفية إلى أنه ينبغي أن يكون تختم الرجل في خنصر يده اليسرى , دون سائر أصابعه , ودون اليمنى .
وذهب بعضهم إلى أنه يجوز أن يجعل خاتمه في يده اليمنى , وسوى بعض الفقهاء بين اليمين واليسار ; لأنه قد اختلفت الروايات عن رسول الله ﷺ في ذلك , وقول بعضهم : إنه في اليمين من علامات أهل البغي ليس بشيء ; لأن النقل الصحيح عن رسول الله ﷺ ينفي ذلك .
والمختار عند مالك رحمه الله التختم في اليسار على جهة الندب , وجعل الخاتم في الخنصر , وكان مالك يلبسه في يساره , قال أبو بكر بن العربي في القبس شرح الموطأ : صح عن { رسول الله ﷺ أنه تختم في يمينه وفي يساره , واستقر الأكثر على أنه كان يتختم في يساره } , فالتختم في اليمين مكروه , ويتختم في الخنصر ; لأنه بذلك أتت السنة عنه ﷺ والاقتداء به حسن . ولأن كونه في اليسار أبعد عن الإعجاب .
وقال الشافعية : يجوز للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه , وإن شاء في خنصر يساره , كلاهما صح فعله عن النبي ﷺ لكن الصحيح المشهور أنه في اليمين أفضل لأنه زينة , واليمين أشرف .
وقال بعضهم : في اليسار أفضل .
وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتختم في يساره , وبإسناد حسن أن ابن عباس رضي الله عنهما تختم في يمينه .
وعند الشافعية أن التختم في الوسطى والسبابة منهي عنه لما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه قال { : نهاني رسول الله ﷺ أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه قال : فأومأ إلى الوسطى والتي تليها } .
وقال الحنابلة : لبس الخاتم في خنصر اليسار أفضل من لبسه في خنصر اليمين , نص عليه في رواية صالح عن أبيه أحمد بن حنبل , وضعف في رواية الأثرم وغيره التختم في اليمنى , قال الدارقطني وغيره : المحفوظ أن النبي ﷺ كان يتختم في يساره , وأنه إنما كان في الخنصر لكونه طرفًا , فهو أبعد عن الامتهان فيما تتناوله اليد ; ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله .
وعند الحنابلة أنه يكره لبس الخاتم في سبابة ووسطى للنهي الصحيح عن ذلك . وظاهره لا يكره لبسه في الإبهام والبنصر , وإن كان الخنصر أفضل اقتصارا على النص . انتهى
الموسوعة الفقهية
وعليه فإن الأمر فيه فسحة،فيجوز لبسه في اليمين أو اليسار،وهذا من باب التيسير على الأمة،ولا مانع من وضع الخاتم في اليد اليسرى.