-خلع النقاب أمام إخوة الزوج ؛ متوقف على نية المرأة في لبس النقاب:

أ-هل تلبسه بناء على فتوى  بوجوبه أم بناء على استحبابه؟

ب-أم أنها تلبسه عادة وتقليدا دون الوقوف على حكمه؟

ج-أم تلبسه صونا وتسترا لداعية من نفسها؟

1-إذا كانت المرأة تلبسه لوجوبه فلا يجوز لها خلعه أمام غير محارمها، وإخوة زوجها ليسوا محارمها.

2-وإذا كانت تلبسه لغير ذلك مما ذكرنا من أسباب فيجوز.

-وإذا كان أهلها يرفضون لبس النقاب مع علمهم بوجوبه فهم آثمون، وأما إذا كانوا استفتوا من يثقون في علمه وأمانته فأفتاهم بجواز كشف الوجه فلا يكونوا آثمين بتوجيههم لها بعدم لبسه؛ إلا أن الأمر يبقى للمرأة بحسب موقفها تجاهه.

حكم رؤية المخطوبة المنتقبة؟

للخاطب أن يرى من مخطوبته وجهها ويديها حتى يتبين ملامحها ، ليكون أدعى إلى القبول بينهما ، ودرءا للجهالة ، ولا مانع من النظر بشهوة أثناء تعرفه عليها ، كما قال النووي ، وله أن يعيد النظر ويكرره ، حتى يكون على بينة من أمره ، ورؤية الوجه والكفين أمر ثابت سواء أقلنا بوجوب النقاب، أو بأفضليته فقط.

فإذا رضي الخاطب بها وأعجبته فلا يجوز له أن ينظر إليها بشهوة ، لأنها أجنبية ، وإنما يجوز أن ينظر إليها كما ينظر إلى بقية نساء المسلمين بلا ريبة ولا شهوة ولا تلذذ .

والخاطب أجنبي عن مخطوبته لا يحل له منها إلا أن يرى وجهها وكفيها ، ولا يجوز له أن يلمسها ، ولا أن يتحسس جسمها ، ولا أن ينظر إليها بشهوة ، ولا أن يقبلها ، ولا أن يقترب منها بحيث يكون ملاصقا لها ، ومماسا لجسدها ، فكل ما له هو أن يجلس معها في وجود المحرم ، وتجلس هي ولا تظهر سوى الوجه والكفين ، ويتبادلا الحديث الذي ليس فيه تمايع ، ولا تكسير ، ولا شهوة ، والمقصود من الحديث أن يتعرف كل واحد إلى شخصية الآخر .

ما هو حكم رؤية وجه المرأة المنقبة؟

جمهور الفقهاء يجيزون للمرأة كشف وجهها، ويبيحون النظر إليه في غير ريبة ولا شهوة، واختار هذا الرأي الدكتور القرضاوي.
أما من يرى وجوب النقاب فإنه لا يبيح لأحد من غير المحارم أن يرى وجه المرأة إلا ما استثنينا في حالة الخطبة على أن أصحاب هذا المذهب يرون أنه ليس للخاطب أن يرى من مخطوبته وجهها بعد أن يرضى بها،

ولكن له أن يراها قبل أن يختار الفسخ أو الاستمرار، فإذا قبلها فليس له أن يرى وجهها بعد ذلك. فلعل عمك من أنصار هذا الرأي، فماذا عسانا نفعل له.

ولا يفوتنا بعد هذا كله ، أن نبين أن النقاب في أقل أحواله فضيلة، أي أن لبسه في دين الله تعالى أعظم أجرا على أيسر الأقوال فيه.

وهو يكاد يكون متعينا في حق المرأة الجميلة ، وإن كان بعض الفقهاء لم يوجبه في حق الجميلة أيضا ، وأوجب على الرجل غض البصر، ولكن لبسه للفاتنة قول غير واحد من أهل العلم.