رأي الدين واضح في حُرمة الاشتراك في تناول المحرّمات بأي نوع من أنواع الاشتراك والحديث قد نصّ على ذلك ، فعن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: “لَعَنَ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلم ـ في الخمر عشرةً، عاصِرها ومعتصِرها وشارِبها وحامِلها والمحمول إليه وساقِيها وبائعها وآكِل ثمنِها والمُشتري لها والمشترَى له” رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له وقال: غريب، قال الحافظ رواته ثِقات.
فالذي يقدِّم الخمر للشاربين شَريك في الإثم بنصّ الحديث ، لأنه إما راضٍ عن فعلهم والراضي بالمعصية يُعاقَب عقاب من علمها ، وإما مساعد عليها ، والمساعد على المعصية مشترك في العقاب مع العاصي .
فالأجر القليل من عمل حَلال إذا كان يغطِّي الضّروريّات فقط التي تمسك الحياة وتدفع الموتَ وتحول دون العَجز فهو راتب يبارِكه الله، أما ما وراء ذلك الضّرورى فلا يجوز أن يحصَّلَ من الحرام .