يقول فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا– رحمه الله- :
نقل الخلاف في ذلك الشوكاني أول الجزء الثاني من نيل الأوطار ، قال : ( وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة ، أم لا ؟
فذهب الأكثر إلى أنها شرط ، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير ، وهو مروي عن مالك أنها ليست بواجبة ، ونقل صاحب النهاية عن مالك قولين ؛ أحدهما : إزالة النجاسة سنة وليست بفرض، وثانيهما : أنها فرض مع الذكر، ساقطة مع النسيان ، وقديم قولي الشافعي أن إزالة النجاسة غير شرط .
ثم أورد حجج الجمهور على الشرطية ، وما يرد عليهم به الآخرون ، وقال بعد ذلك كله : إذا تقرر لك ما سقناه من الأدلة وما فيها ، فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب ، فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة ، كان تاركًا لواجب ، وأما أَنَّ صلاته باطلة ، كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا لما عرفت ) .ا.هـ