اختلف أهل العلم في القيء : هل هو ناقض للوضوء أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنه ليس من نواقض الوضوء لأنه لم يخرج من المخرج المعتاد.
وذهب أحمد ومن وافقه إلى أن القيء الكثير منه ناقض من نواقض الوضوء دون القليل، لما رواه الترمذي والأثرم عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم : ” قاء فتوضأ ” وهو أصح شيء استدل به من قال بأنه ناقض للوضوء ، وليس فيه دلالة على كونه ناقضاً لأنه يحتمل أنه لم يكن متوضئا قبل القيء . والمسألة محل خلاف بين أهل العلم ، فإن توضأ فحسن وإن لم يتوضأ فلا شيء عليه إن شاء الله .