يجب الغسل ؛ لأن هذا الحائل لا يمنع الإحساس باللذة ، وليست الرعشة ولا الإنزال شرطا في إيجاب الغسل ، بل مجرد الإيلاج.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-
اختلف الفقهاء في وجوب الغسل من الإيلاج بحائل . فذهب المالكية وبعض الحنفية إلى أنه لا يجب الغسل على من أولج حشفته أو قدرها ملفوفة بخرقة كثيفة تمنع اللذة , فإن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد معها اللذة وحرارة الفرج فإنه يجب عليه الغسل . وذهب الشافعية في الصحيح وبعض الحنفية إلى أنه يجب عليه الغسل في الخرقة الكثيفة ; لأنه يسمى مولجا , ولقوله ﷺ : { إذا التقى الختانان , أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل } قال الحصكفي : والأحوط الوجوب , قال ابن عابدين : والظاهر أنه اختيار للقول بالوجوب . وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجب الغسل على من أولج بحائل مطلقا , من غير أن ينصوا على كون الحائل رقيقا أو كثيفا.