البلغم الخارج من الصدر ومثله النُّخامة النازلة من الرأس، فإن وصل إلى الفم ثم بلعه الصائم بطل صومه على ما رآه الشافعية، إذ يصدق عليه أنه شيء دخل إلى الجوف من منفذ مفتوح، ولا يشق الاحتراز عنه.
وقال بعض العلماء: إن بلعه في هذه الحالة لا يضر ما دام لم يتجاوز الشفتين، بل قاسه آخرون على الريق العادي فقالوا: إن بلعه لا يبطل الصوم مطلقًا، وفي هذا القول تيسير على المصابين بحالة يكثر فيها البلغم، أما غير هؤلاء فيتبعون أحد القولين الأولين.
وعلى القول بأن بلعه يبطل يجب بصقه حتى لو كان في الصلاة، على ألا يطرحه في المسجد فإن تلويثه ممنوع بل يكون ذلك في نحو منديل بحركة خفيفة لا تبطل الصلاة.