جاء في مجلة الأحكام العدلية في الفقه الحنفي :-
إذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع عنه ويملك المدعي بالصلح بدله , ولا يبقى له حق في الدعوى , وليس للمدعى عليه أيضا استرداد بدل الصلح منه .

وعلق على هذا شارح المجلة علي حيدر بقوله :-

وأصل ذلك أن الصلح من العقود اللازمة فلذلك إذا تم الصلح عن إقرار , أو عن إنكار , أو عن سكوت فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع عنه. إلا أنه للطرفين أن يفسخا , ويقيلا بعض الصلح بالاتفاق , وليس للطرفين في بعض الصلح إقالة الصلح .انتهى.

وقال المحقق العلامة ابن القيم :-

إذا كان له عليه ألف درهم فصالحه منها على مائة درهم يؤديها إليه في شهر كذا من سنة كذا فإن لم يفعل فعليه مائتان. فقال القاضي أبو يعلى هو جائز وقد أبطله قوم آخرون .
والحيلة في جوازه على مذهب الجميع أن يعجل رب المال حط ثمانمائة بتا ، ثم يصالح عن المطلوب من المائتين الباقيتين على مائة يؤديها إليه في شهر كذا على أنه إن أخرها عن هذا الوقت فلا صلح بينهما.

ثم وجه أبو يعلى جواز هذا التعليق فقال:

فإن المصالح إنما علق فسخ البراءة بالشرط ، والفسخ يجوز تعليقه بالشرط وإن لم يجز تعليق البراءة بالشرط، ألا ترى أنه لو قال أبيعك هذا الثوب بشرط أن تنقدني الثمن اليوم فإن لم تنقدني الثمن اليوم فلا بيع بيننا ، فإذا لم ينقد الثمن في يومه انفسخ العقد بينهما كذلك ههنا .