إذا كان الوارث لا يدري من أين اكتسب مورثه المال فهو حلال له لأنه محمول على الأصل ، ولا يجب عليه البحث والتنقيب عن مصدره.
قال النووي في المجموع: من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام ، ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء ، فإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. انتهى
وأما إن كان يعلم حرمة المال لكونه أخذ بطريق الحرام فإن موت المورث لا يطيبه للوارث.
فمن كسب مالاً بطريق غير مشروع ثم مات فإن المال الحرام لا يطيب لورثته بموته، بل يجب عليهم رده إلى مالكه، إن علم هو أو ورثته، فإن لم يعرف أو لم يكن له مالك فيتصدق به بنية صاحبه، أو ينفق في مصالح المسلمين.
قال ابن رشد الجد المالكي ( وأما الميراث فلا يطيب المال الحرام هذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر…)
فإن كان المال مختلطاً حلالاً وحراماً فيجب على ورثته رد عين الحرام إن علمت، فإن لم تعلم اجتهدوا في تحديد مقدار الحرام فيرد إلى أصحابه أو يتصدق به.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى عن رجل مراب خلف مالاً وولداً وهو يعلم بحاله، فهل يكون حلالاً للولد بالميراث أم لا؟ فأجاب (وأما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه: إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن، وإلا تصدق به، والباقي لا يحرم عليه، لكن القدر المشتبه يستحب تركه …وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين) انتهى .