يجوز أكل اللحم نيئاً ومطبوخاً، والدم الذي في اللحم هو من الدم المعفو عنه لصعوبة التحرز منه، بل الكبد دم وهي حلال بالاتفاق. والمحرم هو شرب الدم المحض الخالص؛ لقوله – تعالى -: “إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنـزير وما أهل لغير الله به” [النحل:115].
وقد أباح الله لنا ورسوله – ﷺ – أكل لحوم الحيوان والطير إلا ما استثنى كالسباع الضواري، وذوات المخلب من الطير، والحشرات المستقذرة، ونحوها. فإنه لم يرد في شيء من نصوص الكتاب، ولا من أحاديث النبي – ﷺ – تخصيص ذلك بالمطبوخ، ولا اشتراط طبخ شيء منه.
مع أن النبي – ﷺ – أمر بطبخ البصل والثوم لمن أراد أكله حتى تذهب ريحه (انظر ما رواه مسلم (567) من حديث عمر – رضي الله عنه -) ولم يرد مثل هذا الأمر في اللحم، فدل على أن الجواز فيه شامل للنيئ والنضيج.
وإن كنا لا ننصح بأكله نيئاً؛ لأنه قد يسبب بعض الأمراض مثل: (تكسو بلازما) الذي يصيب الرجال والنساء والأطفال بسبب أكل اللحم غير النضيج، مثل: اللحم الذي يقدم في (الهامبورجر) وغيره، ولذا قال بعض الفقهاء بكراهة أكل اللحم النيئ كما في (الآداب الشرعية لابن مفلح 3/374)، وفي (الإنصاف والفروع) وغيرهما: لا بأس بأكل اللحم النيئ، وهذا هو الصواب.