إذا كان المسجد آيلًا للسقوط وأريد ترميمه أو هدمه وبناء غيره، فلا مانع من ذلك، لكن لو كان المسجد صالحًا للصلاة فيه بدون ضرر، فلا يجوز هدمه ولا بيعه ولا تعطيله وإن خربت المحلة، كما يقول علماء المالكية “تفسير القرطبي ج2 ص78″.
ويجوز منع بناء المسجد، وهدمه بعد بنائه إذا قُصد به الشقاق والخلاف، كبنائه بجوار مسجد أو بقربه دون حاجة إليه، كما يقول المالكية “المرجع السابق”؛ ولذلك لا يجوز عندهم أن يكون في المصر جامعان، ولا لمسجد واحد إمامان، ولا يُصلِّي في مسجد جماعتان.
يُؤخذ من أقوال الفقهاء أنه يجوز الانتفاع بالمسجد القديم الآيل للسقوط في إعادة بنائه أو في مسجد آخر في مكان آخر، أما استعماله لغير ذلك فلا يجوز، ويبقى متعطِّلًا.