يجزئ أن تذبح العقيقة في غير بلد المولود، كما تجزئ إذا ذبحت في البلد الذي هو فيه، ولكن الأولى فعلها في بلد العاق ( الوالد) كما ذهب إلى ذلك ابن حجر الهيتمي في فتاواه.
فمن وكل أحد في غير البلد الذي هو فيه لذبح العقيقة فإنه يجوز له ذلك.
والأفضل أن يذبح العقيقة في بيته، وهي شاتان عن الذكر، وشاة عن الأنثى، تُسمَّى: عقيقة، وتُسمَّى: تميمة، وهي سنة مؤكدة، والرسول ﷺ أمر أن يعقَّ عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، وتُذبح يوم السابع، يذبحها المسلمُ في بيته يوم السابع، ويأكل منها، ويُطعم مَن شاء من جيرانٍ وأقارب وغيرهم، أو يُوزِّعها.
ولو أرسلها إلى الخارج بأن يوكل أحد ثقة يذبحها في البلد التي أرسلها فيه ويتم توزيعها؛ فلا بأس في ذلك، ولكن كونه يذبحها في بيته وبين أهله، ويُظهرون السُّنة بينهم وبين جيرانهم، ويأكلون ويُطعمون؛ هذا هو الأفضل، وهو السُّنة.