اقتضت عدالة الله تعالى أن لا يحاسب الأطفال على ما يأتون قبل سن البلوغ، لكنه بفضله تعالى لا يحرمهم ثواب ما يأتون من الأعمال الصالحة في هذه المرحلة، فلهم بها أجر، ولمن يرشدهم إليها أجر بفضله تعالى، ولا ينقص أجر هذا من أجر ذلك شيئا.
يقول الشيخ محمد صالح المنجد:-
يؤجر الصبي على فعل الحسنات لما رواه مسلم في “الصحيح” عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رفعت امرأة صبياً فقالت يا رسول الله الهذا حج قال : ” نعم ولك أجر . “
قال صاحب مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل في مسألة الصبي يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبع سنين : قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي كِتَابِ الْيَوَاقِيتِ فِي الْمَوَاقِيتِ : الصَّبِيَّ .. يَحْصُلُ لَهُ أَجْرُ الْمَنْدُوبَاتِ إذَا فَعَلَهَا لِحَدِيثِ الْخَثْعَمِيَّةِ .
وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ .. : إنَّ الصَّغِيرَ لا تُكْتَبُ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَتُكْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الأَقْوَالِ .
وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ فِي شَرْحِ أَوَّلِ حَدِيثٍ مِنْهُ وَهُوَ حَدِيثُ الْخَثْعَمِيَّةِ ..
عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يُكْتَبُ لِلصَّغِيرِ حَسَنَاتُهُ ، وَلا تُكْتَبُ عَلَيْهِ سَيِّئَاتُهُ.
وقال صاحب مواهب الجليل تحت مسألة الإحرام بالحج والعمرة من الصبي :-
وَلا خِلافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الصَّبِيَّ يُثَابُ عَلَى مَا يَفْعَلُهُ مِنْ الطَّاعَاتِ وَيُعْفَى عَمَّا يَجْتَرِحُهُ مِنْ السَّيِّئَاتِ وَإِنَّ عَمْدَهُ كَالْخَطَأِ، وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ : وَلا تَجِبُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ عَلَى الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّغِيرُ الْحُلُمَ وَالصَّغِيرَةُ الْحَيْضَ وَلَكِنْ لا بَأْسَ أَنْ يُحَجَّ بِهِمَا وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْتَهَى كلام ابن عبد البر .
ثُمَّ ذُكِرَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ : كَانَ مِنْ أَخْلاقِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَحُجُّوا بِأَبْنَائِهِمْ وَيَعْرِضُونَهُمْ لِلَّهِ .
وجاء عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ الأَمْرُ بِالْحَجِّ بِالصِّبْيَانِ وَالأَمْرُ بِاسْتِحْسَانِهِ وَاسْتِحْبَابِهِ وَأَنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ.
وَقَالَ ابن عبد البر في التمهيد أيضا : غَيْرَ مُسْتَنْكَرٍ أَنْ يُكْتَبَ لِلصَّبِيِّ دَرَجَةٌ وَحَسَنَةٌ فِي الآخِرَةِ بِصَلاتِهِ وَزَكَاتِهِ وَحَجِّهِ وَسَائِرِ أَعْمَالِ الْبِرِّ الَّتِي يَعْمَلُهَا وَيُؤَدِّيهَا عَلَى سُنَّتِهَا تَفَضُّلا مِنْ اللَّهِ كَمَا تَفَضَّلَ عَلَى الْمَيِّتِ بِأَنْ يُؤْجَرَ بِصَدَقَةِ الْحَيِّ عَنْهُ ، أَلا تَرَى أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَمْرِ الصَّبِيِّ بِالصَّلاةِ إذَا عَقَلَهَا . وَصَلَّى ﷺ بِأَنَسٍ وَالْيَتِيمِ ، وَأَكْثَرُ السَّلَفِ عَلَى إيجَابِ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَيَسْتَحِيلُ أَنْ لا يُؤْجَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ وَصَايَاهُمْ وَلِلَّذِي يَقُومُ بِذَلِكَ عَنْهُمْ أَجْرٌ كَمَا لِلَّذِي يقوم بإحجاجهم أَجْرٌ فَضْلا مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةً ،وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : يُكْتَبُ لِلصَّغِيرِ حَسَنَاتُهُ وَلا تُكْتَبُ عَلَيْهِ سَيِّئَاتُهُ وَلا عَلمْت لَهُ مُخَالِفًا مِمَّنْ يَجِبُ اتِّبَاعُ قَوْلِهِ انْتَهَى .
وَقَالَ فِي أَوَائِلِ الْمُقَدِّمَاتِ :وَالصَّوَابُ عِنْدِي أَنَّهُمَا جَمِيعًا مَنْدُوبَانِ إلَى ذَلِكَ مَأْجُورَانِ عَلَيْهِ ( أي الصبي ووليه ) . قَالَ ﷺ لِلْمَرْأَةِ : وَلَكِ أَجْرٌ .. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ : وَعِنْدَ الأَرْبَعَةِ أَنَّ الصَّبِيَّ يُثَابُ عَلَى طَاعَتِهِ وَتُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتُهُ كَانَ مُمَيِّزًا أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه وَنَقَلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ وَيَدُلُّ لَهُ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي بَابِ الْفَضَائِلِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ، وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ الَّتِي رَفَعَتْ صَبِيًّا .