يجب على الزوج أن يكفي زوجته نفقتها بالمعروف بحسب حاله وحالها من الفقر والغنى، ولا يجوز له أن يقصر فيما يستطيعه بالمعروف، ولا يجب على الزوج أن يطلع زوجته على حالته المادية، ولا أن يقدم لها كشف حساب عما يأتيه من أموال مادام الزوج ملتزما بواجباته المادية تجاهها.
فللزوج ذمة مالية منفصلة، كما أن للزوجة ذمتها المالية الخاصة التي تمنحها حق الاحتفاظ بمعرفة ما لها وما عليها، فكذلك الزوج من باب أولى.
وعلى الزوجة أن لا تغضب من ذلك، فقد يؤثر الزوج إخفاء حساباته المادية عن زوجته لأسباب معقولة، منها أن يصل أهله وأقاربه، ويعطي والديه وإخوته دون أن تعرف زوجته حتى لا تمتن على أهله بما ينفقه عليهم زوجها، وقد يريد أن يوجه بعض أمواله إلى أبواب الخير، من كفالة لليتيم، أو تسيير لدعوة الله عز وجل، أو غير ذلك فيحب أن لا يطلع أحد على هذه القربات إلا الله، وفي الحديث : ” من استطاع أن يكون بينه وبين الله خبء فليفعل”.
ولم يجعل أحد من الفقهاء للزوجة حق النفوذ والسلطان ليجعلها تشرف على ثروة زوجها، وتوجهه في إنفاقها، ولا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها ذلك، كما لا يجوز لها أن تطلب من زوجها الطلاق لهذا السبب .
ولسنا بذلك نمنع الزوجة من التحدث إلى زوجها أن يرشد في نفقته ليؤمن لأولاده بيتا مثلا ، ففي الحديث : ” أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس” وفي الحديث أيضا ” كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت” ولكننا أحببنا أن نبين موارد الحقوق لكلا الزوجين ، ومن وراء ذلك يبقى التشاور والتناصح بين الزوجين طالما أن ذلك لا يخل بما أوجب الله تعالى .