أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها للرجل غير جائز، وأن هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح، وهذا الأمر خاص برسول الله ﷺ لقوله تعالى في سورة الأحزاب :(وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) (سورة الأحزاب : 50)
قال النووي في شرح صحيح مسلم :
قال أصحابنا: فهذه الآية دليل لذلك، فإذا وهبت امرأة نفسها له ﷺ فتزوجها بلا مهر حلَّ له ذلك، ولا يجب عليه بعد ذلك مهرها بالدخول، ولا بالوفاة، ولا بغير ذلك، بخلاف غيره .
قال الطبري في قوله تعالى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ) (سورة الأحزاب:50) يقول تعالى ذكره:
قد علمنا ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهم إذا أرادوا نكاحهن مما لم نفرضه عليك، وما خصصناهم به من الحكم في ذلك دونك، وهو أنا فرضنا عليهم أنه لا يحل لهم عقد نكاح على حرة مسلمة إلا بولي عصبة وشهود عدول، ولا يحل لهم منهن أكثر من أربع . أهـ
فعقد الزواج لا ينعقد بلفظ الهبة، وإذا حدثت معاشرة بين الرجل والمرأة تكون معاشرة محرمة، ويجب التفريق بينهما فوراً .
قال فضيلة الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق :
المرأة إن وهبت نفسها للرجل دون أن يستوفى العقد الشروط، يكون هذا الزواج غير منعقد،ولا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح المستوفى لشروطه، وحينئذ تكون عشرة الرجل للمرأة عشرة محرمة حرمة مغلظة لا يقرها الدين، ولا يرضاها مادام العقد بينهما غير مستوف لشروط النكاح، فيجب عليهما الافتراق فوراً، وإلا استحقا عقاب الله وسخطه .