المرأة إن توفيت في شهر رمضان لا تُطَالَب بالأيام الباقية في رمضان، فقد انتقلت من دار التكليف بمجرد موتها، والصيام تكليف من التكاليف يكون على الحي القادر عليه ابتداء، فإذا كانت قد صامت أيامًا من رمضان قبل وفاتها فقد بَرِئَت ذمتها ولا شيء عليها، ولا على من بعدها من أهلها، أما إن كانت لم تصُم أيامًا قبل وفاتها، فإن في ذمتها قضاءَ هذه الأيام، وقد جاء في ذلك حديث النبي ـ ﷺ ـ الذي رواه البخاري ومسلم “من مات وعليه صيام صام عنه وليه”. وروى أحمد وأصحاب السنن أن رجلاً قال للنبي ـ ﷺ : “إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: “لو كان على أمك دين أكنت قاضيه”؟ قال: نعم، قال: “فدين الله أحق أن يُقْضَى.
وهذا هو المذهب المُختار عند الشافعية، يقول النووي: وهذا هو القول الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه مُحققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.
ولا يُشْتَرط أن يصوم عنه الولي القريب فيجوز أن يصوم عنه الأجنبي إذا أذن الولي له، وعند أبي حنيفة ومالك: لا يصوم الولي عنه، بل يطعم مدًا عن كل يوم، ولكن ليس هناك دليل قوي على ذلك.