حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف بين الفقهاء فى نجاسة الكلب وطهارته فقال :إنهم تنازعوا فيه على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه طاهر حتى ريقه وهو مذهب المالكية .
الثاني: أنه نجس حتى شعره وهو مذهب الشافعى، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل.
الثالث: أن شعره طاهر وريقه نجس وهو مذهب الحنفية والرواية الثانية عن الإمام أحمد بن حنبل .
ثم قال وهذا أصح الأقوال . فإذا أصاب البدن أو الثوب رطوبة شعره لم يتنجس بذلك - وإذا ولغ فى الماء أريق وغسل الإناء .
ومن هذا يتبين أن اقتناء الكلب بالمنزل مباح شرعا إذا استدعت الضرورة ذلك، كما إذا كان الاقتناء للحراسة أو للصيد أو ما شاكلهما .
أما اقتناء الكلب لغير ضرورة تقتضى ذلك فغير جائز شرعا .
وشعر الكلب طاهر وملامسة الإنسان المتوضىء لشعر الكلب لا ينقض الوضوء .
أما لعاب الكلب فهو نجس فإذا أصاب الإنسان شىء من لعاب الكلب فإنه يتنجس .
وهذا هو مذهب الحنفية، والرواية الثانية عن الإمام أحمد.