إن كانت الوسيلة التي سيذهب بها الحاج أو المعتمر هي السيارة وسيمر على الميقات فيجب أن يحرم من الميقات.
وأما إن كان مسافرًا بالطائرة فهناك رأي معتبر بجواز إحرامه بعد نزوله في جدة، وهو ما قرره المالكية من قديم بجواز الإحرام لركاب البحر إذا نزلوا إلى البر، تيسيرا عليهم، وركاب الجو أولى بالتخفيف والتيسير من ركاب البحر.
وقد أفتى بذلك عدد من العلماء الكبار؛ مثل الشيخ عبد الله بن زيد المحمود -رئيس المحاكم الشرعية بقطر-، والشيخ مصطفى الزرقا -رحمهما الله-.
وإذا كان سينزل للإقامة في جدة عدة أيام باعتبار أن له سكنا فيها ثم يحرم للحج في اليوم الثامن مثلا.. فليس عليه أن يحرم إلا في هذا اليوم عندما ينوي بالفعل النزول للحج، فيحرم من حيث يقيم.