حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل إذا استطاع إليه سبيلا، أي إذا كانت له القدرة المادية والصحية على أداء هذه الفريضة.

المقيم بالحرم المكي، يجوز له أن يحرم من مكان إقامته داخل الحرم يوم التروية، ولا شيء في ذلك.

أهل مكة يحرمون بالحج من ديارهم فهي ميقاتـًاً لهم فأهل مكة يهلون من مكة.

أما في العمرة فيلزمهم الخروج إلى التنعيم؛ وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة وهذا الحديث مذهب جماهير العلماء والسلف والخلف أن العمرة للمكي أن يخرج إلى الحل، ولذلك قالت عائشة: “والله ما ذكر التنعيم ولا غيره” أي أنه أمرها أن تخرج إلى الحل فاجتهدت فخرجت إلى التنعيم وكان أرفق بها رضي الله عنها كما في الرواية الصحيحة عنها.

والدليل على أنه يحرم من أدنى الحل: فلأن عائشة مكية أي أنها أخذت حكم أهل مكة إذ لو كانت غير مكية للزمها أن تحرم من ميقات المدينة والدليل على أنها مكية أنها أنشأت عمرتها بعد الحج ولما أنشأت عمرتها بعد الحج فقد أنشأتها وهي في مكة وهذا نص واضح جداً ويقول به جمهور العلماء من السلف الصالح والأئمة الأربعة على أن ميقات المكي هو خارج الحل.

وهناك قول ضعيف أن ميقات المكي للحج والعمرة من بيته ولكنه مرجوح وظاهر السنة أنه يحرم من أدنى الحل.