السائل الذي يخرج من القبل ـ الذكر أو الفرج ـ عادة أربعة أنواع: البول والمَذْي والوَدْي والمَنِيُّ.
والبول نجس لابد من تطهير ما يُصيبه بغسله.
والمَذي سائل أبيض لزج يَخرج عند التفكير في الناحية الجنسية أو الملاعبة، وربما لا يُحِسُّ الإنسان بخروجه، وهو يكون من الرجل والمرأة إلا أنه منها أكثر، وهو نجس بالاتفاق، يجب غسْل ما أصاب البدن أو الثوب منه، ولا يجب الاغتسال أي غسْل الجسم كله منه، روى البخاري وغيره أن عليًّا ـ رضي الله عنه ـ كان مذَّاءً، واسْتَحْيَا أن يَسأَل النبي عن حكمه لأنه زوج بنته فاطمة، فأمَر رجلاً أن يسأله فقال له : “تَوضأْ واغسِلْ ذَكَرَكَ” غسْل الذكر يكون قبل الوضوء.
والوَدْي ماء أبيضُ ثَخِين يَخرج بعد البول، وهو كالْمَذْي والبول نجس باتفاق ولا يجب منه الاغتسال، روى البيهقي ذلك عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما.
والمني ماء يَخرج بلذَّة وتدفُّق ويُعرف برائحته كالعجين أو طلع النخل، وهذا يُوجب الغسل باتفاق، ففي الحديث الذي رواه مسلم “الماءُ من الماء” أي الاغتسال بالماء يكون من نزول الماء أي المَنِيّ.
وفي حديث البخاري ومسلم أن أم سليم قالت: يا رسول الله ، إن الله لا يَستَحِي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احْتَلَمَتْ؟ قال: “نعم، إذا رأتِ الماء”.
ولكن مع وجوب الغسل هل يكون المني طاهرًا بحيث لو أصاب الملابس مثلاً لا تنجس ويمكن أن يُصَلَّى فيها، أو يكون نجسًا كالبول لابد من تطهير ما يصيبه؟ جمهور العلماء على أنه طاهر، لأنه الأصل الذي خُلق منه الإنسان الطاهر الذي لا ينجس حيًّا ولا ميتًا، ولا يوجد دليل على نجاسته، فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ ﷺ ـ سئل عن المني يُصيب الثوب فقال: “إنما هو بمنزلة المُخاط والبُصَاق، وإنما يَكفِيك أن تَمسحه بخِرقة أو بإذْخِرة” رواه الدراقطني والبيهقي، واختُلِف في رفْعه إلى النبي ووقْفه على ابن عباس، والإذْخِر نوع من الحشائش.
وقال جماعة: إن المني نجس، واستدلوا بحديث رواه الدارقطني والبزار وأبو عوانة عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كنت أفرُك المنيَّ من ثوب رسول الله ـ ﷺ ـ إذا كان يابسًا، وأَغسِله إذا كان رطبًا.
ورَدَّ عليه الجمهور، بأن فَرْك النجاسة لا يُطهِّرُها، وإنما فعلت عائشة ذلك من باب الحَيَاء أن يظهر ـ ﷺ ـ أمام الناس وفيه آثار الجِمَاع، وهو أمر مستحب فليس عملها نصًّا في نجاسته.