يحدث في بعض المساجد التي لا تسع المُصَلِّينَ في صلاة الجماعة أو الجمعة أن يصلِّي بعض المأمومين خارج المسجد مُتقدمين على الإمام، لعدم إمكانهم الوقوف خَلْفَه.
عند الأئمة الثلاثة تقدم المأموم على الإمام يبطل الصلاة، ولا يبطلها عند الإمام مالك. جاء في فقه المذاهب الأربعة ، نشر أوقاف مصر، ما نصه: المالكية قالوا: لا يُشترط في الاقتداء عدم تقدم المأموم على الإمام، فلو تقدم المأموم على إمامه ـ ولو كان المُتقدم جميع المأمومين ـ صحَّت الصلاة على المُعتمد.
فلا مانعَ من الصلاة في أي مكان حتى لو تقدم المأمومون على الإمام ـ وبخاصة عند الزحام، على رأي الإمام مالك ـ رضي الله عنه.