صلاة تحية المسجد تحصل بأي صلاة على الراجح، فمن صلى نافلة ، فقد تمت بها صلاة تحية المسجد، لأن المقصود من الصلاة إكرام المسجد بالصلاة ، فلا يشترط تخصيص ركعتين خاصتين بتحية المسجد.
وقد جاء في حديث : جابر قال { دخل رجل يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب فقال له صليت ؟ قال لا , قال صل ركعتين } وفي رواية لمسلم الركعتين وزاد في رواية وتجوز فيهما ثم قال { إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما } وله { جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله ﷺ قاعد على المنبر يخطب } : ولابن ماجه بإسناد صحيح { أصليت ركعتين قبل أن تجيء } .
وقد علق الشيخ عبدالرحيم العراقي من فقهاء الشافعية في كتابه طرح التثريب على هذا الحديث ،فقال:
فيه استحباب تحية المسجد مطلقا لأنها إذا لم يسقط استحبابها في هذه الحالة فغيرها من الأحوال أولى بذلك وفيه أنها لا تحصل بأقل من ركعتين وبه قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم وقال بعض أصحابنا تحصل بركعة واحدة وبالصلاة على الجنازة وبسجود التلاوة والشكر لأن المقصود إكرام المسجد وهو حاصل بذلك وهذا ضعيف مخالف لظاهر الحديث .انتهى
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :
يرى جمهور الفقهاء أنه يسن لكل من يدخل مسجدا غير المسجد الحرام – يريد الجلوس به لا المرور فيه , وكان متوضئا – أن يصلي ركعتين أو أكثر قبل الجلوس .
والأصل فيه حديث رواه أبو قتادة رضي الله عنه : { أن رسول الله ﷺ قال : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين } ومن لم يتمكن منهما لحدث أو غيره يقول ندبا : سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله أكبر , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . فإنها تعدل ركعتين كما في الأذكار , وهي الباقيات الصالحات , والقرض الحسن . ويسن لمن جلس قبل الصلاة أن يقوم فيصلي , لما روى جابر رضي الله عنه قال : { جاء سليك الغطفاني , ورسول الله ﷺ يخطب , فقال : يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما } فإنها لا تسقط بالجلوس . كما أنه لا خلاف بينهم في أن تحية المسجد تتأدى بفرض أو نفل .