لمكة مكانة عالية يقصدها الناس المرة بعد الأخرى ، لذا فقد جعل الله الحرم آمنا للناس في دمائهم وأموالهم ، وبالنسبة للقطة يجوز أن تؤخذ بشرط عدم تملكها ، ويجب تعريفها لمدة سنة على الأقل ، ثم هناك خلاف في تملُّكه لها هل تصبح ملكا له، أم يظل يعرفها إلى أن يجدها صاحبها ؟.
وهناك من قال يملكها إن لم يجد صاحبها بعد مدة التعريف لقوله ﷺ : { من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل , ولا يَكتُم , ولا يُغيِّب , فإن وجد صاحبها فليردها عليه , وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء } . والأولى أن يتركها مع من يقوم بتعريفها .
ما حكم من وجد لقطة في الحرم
يقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز – رحمه الله.ـ
الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد ، ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم ، بل يعرفها دائمًا في الحرم في مجامع الناس قائلا : من له الدراهم من له الذهب ، من له كذا ، لقول النبي ﷺ : ( لا تحل ساقطتها إلا لمُعرّف ) وفي رواية( إلا لمنشد )وهو الذي ينادي عليها ، وكذلك حرم المدينة ، وإن تركها في مكانها فلا بأس وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته .
ما هو التصرف الصحيح لمن وجد لقطة في الحرم
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
اللقطة هي المال الضائع من ربه ( صاحبه ) يلتقطه غيره . ولا فرق عند جمهور الفقهاء بين لقطة الحرم والحل في الأحكام الفقهية من أن أخذها من غير نية التملك مأذون فيه شرعا , وصرح بعضهم بوجوب الأخذ إذا خاف الضياع , وهي أمانة في يد الآخذ ( الملتقط ) ويشهد على أخذها , لقوله ﷺ : { من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل , ولا يكتم , ولا يغيب , فإن وجد صاحبها فليردها عليه , وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء } .
ويجب تعريف اللقطة إلى سنة أو إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها . وتختلف بعض أحكامها على حسب اختلاف نوعية اللقطة وقيمتها , وهل يملكها بعد التعريف أو يتصدق بها أو يحبسها في ذلك خلاف وتفصيل .
وفي الصحيح عند الشافعية وهو رواية عن أحمد وقول الباجي وابن رشد وابن العربي من المالكية : إنه لا تحل لقطة الحرم للتملك بل تؤخذ للحفظ ويجب تعريفها أبدا , لحديث : { فإن هذا بلد حرم الله ، لا يلتقط لقطته إلا من عرفها } ففرق بينها وبين لقطة غير الحرم، وأخبر أنها لا تحل إلا للتعريف , ولم يوقت التعريف بسنة كغيرها . فدل على أنه أراد التعريف على الدوام .
والمعنى فيه أن حرم مكة شرفها الله تعالى مثابة للناس يعودون إليه المرة بعد الأخرى, فربما يعود مالكها أو يبعث في طلبها بعد السنة .
هل الحسنات والسيئات تضاعف بمكة:
و يَتَأَكَّدُ وُجُوبُ تَرْكِ الْمَعَاصِي فِي مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ وَحَرَمِهَا ; لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ أَشَدُّ فِيهَا مِنْ غَيْرِهَا لقوله تعالى { : وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ }.
قَالَ مُجَاهِدٌ : تُضَاعَفُ السَّيِّئَاتُ بِمَكَّةَ كَمَا تُضَاعَفُ الْحَسَنَاتُ .
وَيَجِبُ تَنْزِيهُهَا عَنْ الْقِتَالِ فِيهَا وَيَجِبُ تَنْزِيهُهَا عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ { لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ } .
وَيَجِبُ تَنْزِيهُهَا عَنْ دُخُولِ الْكُفَّارِ . قَالَ تَعَالَى : { إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا }.
وقال ابن مسعود: لو أن رجلا هم بخطيئة لم تكتب عليه ما لم يعملها , ولو أن رجلا هم بقتل مؤمن عند البيت وهو بعدن أبين أذاقه الله عز وجل في الدنيا من عذاب أليم .
وقال الضحاك : إن الرجل يهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه , وإن لم يعملها .
وقال مجاهد تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات .