الرئيسية » أحكام الاسرة » الطلاق وطرق النكاح والعدة
قول الزوج لزوجته اعتبري نفسك طالقاً من ألفاظ الكنايات، وألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وعلى هذا فإذا كان الشخص نوى بعبارته الطلاق فالطلاق واقع ، وإذا كان قد نوى شيئا آخر فلا يقع الطلاق .