يقول الشيخ العلامة ابن العثيمين – رحمه الله-: إذا لبس خفّاً على خف أو جورب ومسح الأعلى ثم خلعه، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل؟ لم أرَ من صرح به، لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج فيما إذا لبس الجرموق على الخف ثلاثة معان، منها: أنهما يكونان كخف واحد الأعلى ظهاره والأسفل بطانه. قلت: وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى، كما لو كشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته.
مسح الخف الذي فوق الجورب
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
ما يحل للعاقد
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
حسن العشرة الزوجية
فضل الصوم في رجب وشعبان
الصلاة قبل الإسراء والمعراج
صلاة النبي بالأنبياء في الإسراء
هل الإسراء والمعراج بالروح أم بالجسد
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المأثور من الذكر بعد صلاتي الفجر والمغرب
إلى متى يجوز الجمع والقصر
الأكثر قراءة