يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية “رحمه الله “:
السنة أن يحرم الذكر في نعلين ؛ لأن النبي ﷺ قال : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ) فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والأخطار ، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه .
فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين ، وهل يقطعهما أم لا ؟ على خلاف بين أهل العلم .
وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: (من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين )
وجاء عنه في خطبته في حجة الوداع في عرفات (أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين يأمر بقطعهما) .
وعليه فقد اختلف العلماء في ذلك :
فقال بعضهم: أن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع.
وقال آخرون: ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب ؛ بدليل سكوته عنه في عرفات.
والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ ؛ لأن النبي ﷺ خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس في عرفات من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع ، فلو كان القطع واجباًُ أو مشروعاً لبينه للأمة ، فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع لما فيه من إفساد الخف .
أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الجوارب ؛ لأنها عورة ، ولكن تمنع من شيئين: من النقاب ومن القفازين ؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك قال: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ). والنقاب هو الشيء الذي يوضع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة .
ولكن لا بأس أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب ؛ لأن وجهها عورة فإذا كانت بعيدة عن الرجال كشفت وجهها ، ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع ، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين – وهما غشاءان يصنعان لليدين – فلا تلبسهما المحرمة ولا المحرم .