خفف الشرع في تطهير بول الغلام رفعا للحرج فاكتفى برش الموضع الذي يصيبه بول الغلام من الملابس، وهو ما يعرف بالنضح. وهذا خاص بالغلام الذكر طالما كان في سن الرضاعة يعيش على اللبن.
وأما الأنثى فالراجح أنها على الأصل، أي يجب غسل بولها؛ لشدته عن بول الغلام، ولأن بولها يتركز في مكان واحد فيسهل غسله بخلاف بول الغلام فإنه أشد سيلانا .
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :-
خفف الشرع في تطهير بول الغلام الرضيع، بخلاف بول الأنثى الرضيعة.
لحديث: “يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ” أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبزار وابن خزيمة من حديث أبي السمح خادم رسول الله ﷺ وصححه الحاكم.
وأخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث علي رضي الله عنه: “أن النبي ﷺ قال: “بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل.
وأخرجه أيضا ابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح عن علي موقوفا.
وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والطبراني ـ من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث ـ قالت: ” بال الحسين بن علي في حجر النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك، والبس ثوبا غيره، حتى أغسله، فقال: ” إنما ينضح من بول الذكر، ويغسل من بول الأنثى “.
وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم قيس بنت محصن ” أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله “.
وفي صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: ” أُتي رسول الله ﷺ بصبي يحنكه، فبال عليه، فأتبعه الماء .
وفي صحيح مسلم عنها قالت: ” كان يؤتى بالصبيان فيبرِّك عليهم، ويحنكهم، فأُتي بصبي، فبال عليه، فدعا بماء، فأتبعه بوله ولم يغسله ” فهذا تصريح بأنه لم يغسله، فيكون إتباعه الماء: إما مجرد النضح كما وقع في الحديثين الآخرين، أو مجرد صب الماء عليه من دون غسل.
قال في الروضة الندية:
وبالجملة فالتصريح منه ﷺ بالقول بما هو الواجب في ذلك هو الأولى بالاتباع، لكونه كلاما مع أمته، فلا يعارضه ما وقع من فعله، على فرض أنه مخالف للقول.
وقد ذهب إلى الاكتفاء بالنضح في بول الغلام لا الجارية جماعة، منهم: علي وأم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق ومالك في رواية، وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه.
وذهب بعض أهل العلم ـ وقد حكي عن مالك والشافعي والأوزاعي ـ إلى أنه يكفي النضح فيهما، وهذا فيه مخالفة لما وقع في هذه الأحاديث الصحيحة من التفرقة بين الغلام والجارية.
وذهب الحنفية رحمهم الله وسائر الكوفيين إلى أنهما سواء في وجوب الغسل؛ وهذا المذهب كالذي قبله في مخالفة الأدلة؛ وقد استدل أهل هذا المذهب الثالث بالأدلة الواردة في نجاسة البول على العموم، ولا يخفى عليك أنها مخصصة بالأدلة الخاصة المصرحة بالفرق بين بول الجارية والغلام؛ وأما ما قيل من قياس بول الغلام على بول الجارية فإنه القياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار.
وإنما فرق الشارع بين الرضيع الذكر والرضيعة الأنثى لحكمة خفيت على أبي محمد ابن حزم، وتتمثل في الأمور التالية:
1ـ أن بول الصبية أغلظ وأنتن من بول الصبي، كما هو مشاهد.
2- أن بولها يتركز في مكان واحد، فيكون تأثير النجاسة فيه أقوى، ولا ينتشر كبول الصبي، فيخف تأثيره.
3- أن غسل بول الصبية أيسر لتركيزه في موضع واحد، بخلاف بول الصبي الذي ينتشر على مساحة أكبر، فيشق غسله، فناسب التخفيف فيه.