جاء في كتاب بدائع الفوائد لابن القيم :-
“….روى عن أحمد في رجل خاف أن تنشق مثانته من الشبق أو تنشق أنثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء، ولم يذكر بأي شيء يستخرجه.
قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة … وكذلك الكافرة، ويجوز وطئها فيما دون الفرج.”انتهى المراد نقله من كلام ابن القيم .
وهذا الكلام معناه أن الشخص الصائم في رمضان إذا خاف حدوث مرض لو لم يفرغ منيه فإنه يباح له أن يفرغه، كالمريض إذا خاف زيادة المرض أو حدوثه بسبب الصيام فإنه يباح له الفطر ، وهذا يعرف عن طريق الطبيب الثقة، أو عن طريق التجربة.
وبناء على كلام ابن القيم السابق فإنه يمكن للشخص الذي يشق عليه الصيام بسبب حاجته للإمناء أن يختار وسيلة لا يفسد بها صوم أحد غيره ، وذلك يتصور في الآتي :-
1- استمناؤه بيده.
2- استمناؤه بيد زوجته ، أو يعانقها ويباشرها ويحتضنها حتى يفرغ منيه دون أن يجامعها ؛ لأنه إذا جامعها فسد صومها.
3- أن يستمني بيد أمته غير الصائمة أو أمته الكافرة التي لا تصوم أصلا، والمقصود بالأمة الجارية .