من جامع زوجته في نهار رمضان فقد وقع في ذنب عظيم يحتاج منه توبة صادقة ويندم بها على ما فات ويعزم على عدم العود، ويجب عليه الكفارة.
والكفارة تدور بين ثلاثة أشياء : عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين وجيتان مشبعتان. وهذه الكفارة واجبة على الترتيب، بمعنى أنه يجب العتق أولا، فإن عجز فالصيام ،فإن عجز فالإطعام ، ولا ينتقل إلى المستوى الثاني إلا بعد العجز التام عن المستوى الأول….. هذا مذهب الجمهور. وهو أحوط.
وذهب الشيخ القرضاوي إلى أن الكفارة على التخيير، أي يمكن أن يطعم حتى لو كان قادرا على الصيام، وقد يكون هذا أنسب لمن يكون الصيام يشق عليه.
جاء في كتاب فقه الصيام للشيخ يوسف القرضاوي :-
والكفارة الواجبة في الجماع على الترتيب عند جمهور الفقهاء، أي يجب العتق، فإن عجز فالصيام فإن عجز فالإطعام.
ودليلهم: أن أكثر الروايات عن أبي هريرة تفيد أن الرسول ﷺ طلب منه أن يعتق رقبة فلما أظهر عجزه، طلب منه أن يصوم شهرين، فلما ذكر عذره، قال له: “أطعم ستين مسكينًا”، فدل ذلك أنها على الترتيب (ذكر الإمام ابن دقيق العيد في (الأحكام): أن القاضي عياضًا نازع في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك. وقال: إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير، هذا أو معناه وجعله يدل على الأولوية مع التخيير. ومما يقوي هذا الذي ذكره القاضي: ما جاء في حديث كعب بن عُجرة من قول النبي ﷺ: “أتجد شاة؟” فقال: لا. قال: “فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين” ولا ترتيب بين الشاة والصوم والإطعام، والتخيير في الفدية ثابت بنص القرآن. انظر: الأحكام -15/2، بتحقيق أحمد شاكر).
وذهب مالك :.
وهو رواية عن أحمد – أنها على التخيير بين العتق والصيام والإطعام، فبأيها كفّر أجزأه.
ودليل ذلك: ما رواه مالك في موطئه، ورواه عنه الشيخان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن رجلاً أفطر يومًا من رمضان، فأمره النبي ﷺ أن يُكفِّر بعتق رقبة، أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينًا (وفيهما من حديث ابن جريج عن الزهري نحوه، وتابعهما أكثر من عشرة). وفطره كان بجماع، و (أو) تدل على التخيير، كما في كفارة اليمين.
ولأنها كفارة تجب بالمخالفة، فكانت على التخيير، مثل كفارة اليمين.
وربما يُقوِّي هذا الرأي أن النبي ﷺ لم يشدد على الرجل كثيرًا في إلزامه بالصوم برغم ما يظهر من شبابه وقوته اللذين دفعاه إلى المواقعة في رمضان، ويخشى أن يدفعاه إلى مثل ذلك في القضاء.
كما يؤيد هذا – من الناحية العملية – في عصرنا أمران:.
الأول: ضعف عزائم أكثر الناس عن صيام الشهرين المتتابعين ومشقتهما عليهم.
الثاني: انتشار الفقر في العالم الإسلامي، وحاجة كثير من المسلمين إلى الإطعام، أو قيمته عند من يجيزها.انتهى.
وعلى من جامع زوجته في نهار رمضان كفارات بعدد المرات التي واقع فيها زوجته وهو صائم .
وإذا اختار الإطعام، فلكل مسكين وجبتان مشبعتان من غالب الطعام الذي يأكله، أو قيمة وجبتين، والإطعام أفضل خروجا من الخلاف، ولاتباع لفظ القرآن، ونقل القيمة إلى خارج البلد لفقراء خارجين جائز خاصة إذا كانوا أحوج من البلد الذي يعيش فيه.