لا يجوز كشف وجه الميت حال الدفن، وإنما الواجب ستره عدا المُحْرِم، وبهذا أفتى فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله:
لا يكشف [أي الميت]، بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحرم الذي مات بعرفة: ( لا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ) متفق عليه وفي لفظ لمسلم: (وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا).
وقال أيضاً رحمه الله:
لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو امرأة، وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطي رأسه ولا وجهه . . . لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت مُحرمة؛ لأنها عورة.
كشف وجه الميت عند الدفن
اقرأ المزيد في سلسلة: "احكام الدفن في الإسلام"
- حكم الدفن وكيفيته
- اللحد والشق في الدفن
- حكم الوصية بالدفن في المسجد
- الصلاة على الميت بعد الدفن بين الجواز والمنع
- حكم التأمين على البيت والدفن
- الدفن في المساجد غير جائز شرعاً
- الدفن في مقابر كالغرف
- الوصية بالدفن في مكان معين
- صلاة الجنازة بعد الدفن
- حكم الدفن في المسجد
- تلقين الميت بعد الدفن
- الدفن بجوار الصالحين هل يفيد
- بناء المقبرة وكيفية الدفن
- قراءة القرآن على القبور بعد الدفن
- تحنيط الميت والتعجيل في الدفن
- كشف وجه الميت عند الدفن
- حكم الدفن في مقابر غير المسلمين
- قراءة القرآن بأجر
- تلقين الميت..حكمه وكيفيته
- هدم الأضرحة وقبور الصالحين
- الصلاة في المساجد التي بها أضرحة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الأكثر قراءة