من فاتته صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ، وجب عليه قضاء الصلاة ، وصلى قبلها السنة ، كما في وقت الأداء.
فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: “من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها” رواه البيهقي، قال النووي: وإسناده جيد.
وعن قيس بن عمر أنه خرج إلى صلاة الصبح فوجد النبي ﷺ في الصلاة، ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فصلى مع النبي ﷺ ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر؛ فقال: “ما هذه الصلاة”؟ فأخبره، فسكت النبي ﷺ ولم يقل شيئًا، رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وأصحاب السنن إلا النسائي. قال العراقي: إسناده حسن.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالسعودية :
من غلبه النوم فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فليصل الفجر كما كان يصليها من قبل ويصلي سنة الفجر قبلها فقد ثبت أن رسول الله ﷺ غلبه النوم في سفر فلم يستيقظ هو وأصحابه إلا بعد طلوع الشمس فأذن لها وصلى راتبتها قبلها ثم صلاها صلوات الله وسلامه عليه.انتهى
ووقت القضاء مفتوح ليلًا ونهارًا عند الشافعي، ومنعه أبو حنيفة في أوقات النهي عن الصلاة، وقال مالك وأحمد: يُقضي بعد الفجر ما لم تُصلِّ الصبح.